الذهبي

305

سير أعلام النبلاء

وبه قرئ على أبي القاسم البغوي ، وأنا أسمع ، قيل له : حدثكم عمرو بن محمد الناقد ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم " ( 1 ) . أخبرنا أحمد بن هبة الله بن تاج الامناء ، وأحمد بن عبد الحميد ، وأحمد بن محمد بن المجاهد ، ونصر الله بن عياش ، وعلي بن بقاء ، وعمر بن محمد الفارسي ، وأحمد بن عبد الرحمن ، وعبد الدائم الوزان ، ومحمد بن علي بن الواسطي ، وأحمد بن عزيز ، ومحمد بن قايماز ، وعلي بن محمد الفقيه وعدة ، قالوا : أنبأنا الحسين بن مبارك وعبد الله بن عمر الحريمي وزاذان الواسطي ، فقال : وأنبأنا موسى بن عبد القادر حضورا ، وأنبأنا أبو محمد بن قوام ، ويوسف بن أبي نصر ، وعلي بن عثمان ، ومحمد بن خازم ، ومحمد بن هاشم ، وعمر بن عبد الدائم ، وسونج بن محمد ، وفاطمة الآمدية ، وخديجة المراتبية ، وهدية بنت عبد الحميد وطائفة ، قالوا : أنبأنا الحسين بن المبارك ( ح ) وأنبأنا محمد بن أبي الذكر ، وموسى بن قاسم ، وعمر بن أبي الفتوح بالقاهرة ، ويوسف العادلي وحسن الخلالي ، ومحمود السلطاني ، وعبد الرحمن الدير قانوني ، وعلي بن مطر ، وأحمد بن سعد ، وعيسى بن بركة ، وأحمد بن مكتوم وعبد

--> ( 1 ) سنده حسن ، وأخرجه أبو داود ( 950 ) ومسلم ( 735 ) والنسائي ( 3 / 223 ) من طريق جرير ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي يحيى ، عن عبد الله بن عمرو . . وهذا الحديث خاص بصلاة التطوع ، لان أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز .